الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٣٥الباب الثامن في وكالة(1) المرأة في تزويج نفسها
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن امرأة تطلب التزويج إلى وليها فيأبى، فهل لها أن توكل من يزوجها؟ قال: إذا امتنع وليها فلترفع عليه إلى السلطان، فإن لم يكن سلطان، فإلى جماعة من المسلمين يحتجون على وليها، فإن امتنع وكلوا من يزوجها، وتوكل هي أيضا مع وكالة المسلمين في تزويجها.
قلت: وكم جماعة المسلمين؟ قال: خمسة أنفس، فإن لم يكن جماعة المسلمين، فلتوكل من يزوجها. /108/
مسألة: وعن امرأة وكلت رجلا، وزوجها على صداق معلوم، فلما بلغ الولي النكاح أجازه وأمضاه، وإنّ الزوج أراد فسخ ذلك النكاح والرجوع عنه، وقال: "إنا كنا قد فعلنا شيئا يكرهه المسلمون، وأنا راجع عن هذا التزويج"، وكرهت المرأة والولي، فهل له براءة(2) إن أراد ذلك؟ فإن كان قد دخل بهافليفارقها، وليعطها صداقها، كان دخوله بها قبل رضى الولي أو بعد رضى الولي. وإن لم يكن دخل بها؛ فليفارقها ولا صداق لها. وإن لم يكن دخل بها، وأحبوا تمام النكاح؛ زوجه الولي تزويجا جديدا. وإن كان دخل بها؛ فليس له إليها رجعة أبدا، وأحب أن يكون إخراجه إياها بطلاق، دخل بها أو لم يدخل.
مسألة: وعن رجل وكّل بتزويج امرأة، فوكل الوكيل وكيلا آخر يزوج المرأة، أيتم هذا التزويج إذا كان بوكالة غير ولي هذه المرأة أم لا؟ فهذا التزويج ثابت في