الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٣٦قول بعض المسلمين. وبعض لم يره ثابتا، فإن لم يكن الزوج جاز بالمرأة؛ فنحب له أن يجدد التزويج؛ ليصح ويزول الاختلاف.
مسألة: امرأة وكلت (خ: ولت) أمرها رجلا في النكاح؛ قال: ليس لها أن تولي أمرها الرجل الذي يزوجها، وكذلك يزوجها وليها.
مسألة: وعن أبي سفيان في امرأة وكّلت رجلا من المسلمين أمرها فزوجها، وليس لها عصبة يزوجها، ولم ترفع أمرها إلى الإمام، وزعم أبو سفيان أنها إذا وكلت أمرها رجلا من المسلمين فزوجها، وليس فيه ريبة أنّ ذلك جائز.
مسألة عن هاشم ومسبح: امرأة وكلت أجنبيا فزوجها برجل كفء بلا رأي وليها، ودخل /109/ الزوج، هل ترى النكاح منتقضا؟ فإنه نكاح منتقض، قالا ذلك جميعا عندي، أنه يعني هاشما ومسبحا.
قال أبو الحواري: قد قيل هذا. وقال نبهان عن ابن محبوب: إنه لم يفرق إذا وقع الجواز.
مسألة: وعن امرأة وكلت رجلا فزوجها، والرجل أجنبي، وإن الزوج دخل بها ثم غير الولي؛ قال: إذا كان الزوج كفؤا، ورضيت المرأة؛ فما أقوى على الفراق بينهما.