قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٣٧

قلت: فإن علم الولي قبل دخول الزوج فغير؛ قال: يجدد النكاح لهما (خ: يجدد الولي لها الملك).

مسألة: وعن امرأة لا ولي لها بعمان، وكلت من عرض العشيرة أو من الناس، فزوجها برجل ودخل بها؛ قال: لو رفعت أمرها إلى السلطان كان أحب إلي، فأما إذا دخل بها، فما أفرق بينهما.

مسألة: وقال العلاء بن أبي حذيفة في امرأة وكلها والدها، وجعل أمرها في يدها، يجوز لها أن تزوج نفسها؟ قال: توكل وكيلها، فإن زوجها وإلا فلتوكل غيره يزوجها.

مسألة: رجل وكل رجلا في بناته، فأراد الوكيل أن يسفر سفرا، فوكل أمهم ووكلت وكيلا؛ فما أحب للوكيل أن يوكل وكيلا إلا برأي الوالد، فإن أذن له جاز له ذلك.

مسألة: امرأة ثيب وكلت رجلا زوجها، ودخل بها الزوج، وبلغ إليها الخبر فأتم التزويج، يصح أم لا، قلت: فإن كره، ينفسخ التزويج أم لا؟ قال: الاختلاف في التزويج بالثيب قد تقدم لك القول فيه؛ فمنهم من شدد في ذلك حتى يتم الولي قبل الجواز بها. وآخرون أجازوا رضاه بعد الجواز. وآخرون أجازوا تزويجها وإن كره الولي. وآخرون وقفوا إذا كره الولي. وآخرون قالوا: إذا /110/ لم يجز جدد التزويج، وإن جاز لم يفرق. وأكثر من هذا تركته، فانظر في عدل ذلك، وسل عنه إن شاء الله.

قلت: فإن كره أبوها، ينفسخ التزويج أم لا؟ قال: قد عرفتك الاختلاف في الثيب والبكر أيضا، والتي لها أب أشد عندهم؛ لأن بعضا لم يجز تزويج التي لها أب إلا برأيه. وبعض رخص في الثيب كما وصفت لك، والبكر أشد أيضا، ولا يجوز عندهم إلا برأي الأب بتزويج البكر، والاختلاف بينهم إذا وقع الجواز. وبعض فرق، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة وكلت رجلا في تزويجها، فزوج نفسه بها وجاز، ولها أولياء حاضرون ولم يعلموا بذلك؛ قال: إذا كان ذلك من غير عذر؛ فلا يجوز ذلك، ولا أعلم في معاني قول أصحابنا في ذلك ترخيصا، كانت بكرا أو ثيبا.

٢٤٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.