قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٤٦

مسألة: ومن غيره: وفي تزويج من لا ولي له بأمر السلطان إن كان عادلا أو جائرا، هل يقوم عماله مقامه، ويجوز منهم ما يجوز منه؟ قال: جائز جميع ذلك عن الشيخين ناصر بن خميس والصبحي، وعن الشيخ عبد الله بن محمد في ذلك اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: هل يلزم الولي(1) أن يستأذن المرأة التي يزوجها؟ قال: لا يلزمه ذلك، وجائز للملك أن يرفع، أن يزوج الرجل بامرأة إذا علم أنّه وليها، من غير أن يعلم أنها راضية، ولو كانت بالغة؛ لأنها إن كانت راضية يثبت التزويج، وإن كانت غير راضية؛ لم يثبت، ولفظ المملك أن يقول: "قد زوجك (ع: زوجت) فلانا هذا بفلانة بنت فلان" إلى تمام بأمره اللفظ، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الذي وكله الإمام أو السلطان أو الجماعة في تزويج امرأة؛ فالوكالة ثابتة حتى يموت الإمام، أو السلطان، أو يعزلا، أو يرجعا عن الوكالة. وكذلك الجماعة عند عدم الإمام، أو السلطان، أو يعزلا، أو يرجعا عن الوكالة، كانت الوكالة للمرأة نفسها أن تزوج نفسها، أو لأحد من الناس أن يزوجها. وكذلك وكالة الولي للمرأة، كان أبا أو غيره من الأولياء حتى يرجع أو يموت، /118/ والله أعلم.

مسألة: ومن معاني آثار أصحابنا: وكيف الجماعة الذين يلون تزويج المرأة إذا لم يكن لها ولي، ولم يكن في المصر إمام، ولا قاض، ولا سلطان جور على قول من قال به؟ قال: قول: من الاثنين فصاعدا، فإن تهيأ ثقات، وإلا فمن جباه البلد، والله أعلم.

(1) ث، ق: الوالي.

٢٤٬٣٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.