قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ٦٩

فإن قال: نعم، ثبتت لهم الولاية والإيمان؛ قيل له: ما نعلم أن أحدًا يذهب إلى هذا المذهب نصّا(1)، إلا به [يشهر(2) (ع: بشبهة(3)) أقبح](4) مذاهب المرجئة، فإذا بان لنا أنّك منهم، فقد استرحنا منك من الكلفة لمؤنتك؛ لأنّ عجائبهم أكثر من هذا، ولا ينبغي أن نشتغل بالقليل من العجائب، مما ينتفع به مع أنّه لا نسالمك دون أن نقول(5): إنّ على أهل حربنا اليوم من الأمصار، ممن ثبت له حكم الإقرار؛ باستقبال القبلة في كلّ دار من أمصار العرب ودورهم، أن يثبت عليهم أن يدعى كلّ واحد منهم بعينه 33 س إلى هذه الشّهادة، حتّى يقرّ بها بعينها، ولا يثبت(6) له أحكام السّلامة إلا بالإقرار بها، ولا الموارثة ولا المناكحة، ولا أكل الذّبيحة، ولا يجوز ذلك لأحدٍ منهم مِن أحدٍ على الأبدِ، إلاّ بإظهار ذلك، وإلا فمناكحتهم(7) لبعضهم بعضا، وموارثتهم، وأكل ذبائحهم باطل(8)، ولا يجوز ذلك لأحد منهم [في غيرهم](9)، كما كان لا يجوز في حرب النّبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي أيّام دعوته إذا لزمتهم حكمها بالإقرار باللّسان، ما كان يلزم أهل

(1) زيادة من كتاب المعتبر، 1/ 128.

(2) في الأصل من غير تنقيط. ث: يشهر (من غير نقاط على الياء).

(3) هكذا في الأصل. ث: يشبهه (لا توجد نقطة على الباء). ولعله: بشبهه.

(4) في كتاب المعتبر، 1/ 128: لعله يشبه قبح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ثبتت.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: فمناكحهم.

(8) سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب المعتبر، 1/ 128.

(9) ث: غيره. وفي كتاب المعتبر، 1/ 128: في غيره.

٢٬٤٣٨ / ٣٦٬٧٥٥