الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٥٦التزويج. وعلى قول آخر فيؤمر أن لا يتولاه استحبابا لا ما زاد عليه، وعقده للحجة على الأجير كأنه يشبه أن يكون كذلك، إن صح ما أراه فيه.
مسألة: ومنه: وهل يجوز تزويج المرأة العجمى، والرجل الأعجم أم لا؟ ففي جوازه اختلاف بالرأي.
٢٤٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.