قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٦٥

وخصوصا في الإقرار. وأما أن ينكح وليته، ويقع ذلك في كفء؛ فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وعن السكران إذا وطئ زوجته وهي حائض، ولم يقل (ع: يعقل)؛ فذلك عندي لا يكون مثل الطلاق، ولأنه قد جاء في الحيض أنه لا فساد حتى يطأ في الحيض متعمدا، والله أعلم.

قال أبو سعيد: قد قيل هذا: إنها لا تفسد عليه. وقال من قال: إنها تفسد عليه؛ لأنه مأخوذ بجناياته وهي الفروج والأخذ في المعنى بالوثيقة.

قال الناسخ: وللشيخ أحمد بن النظر في المعنى:

وليس لسكران نكاح وإن يكن … بها جاز فالتزويج ماض مسرح

وليس له بيع وماض طلاقه … يجوز ولو بات مآقيه تسفح

ولا تنكح السّكرى فإن نكاحها … على كل حال فاسد لا يصلح

وللصائغي أيضا في ذلك:

تزويج ذي السكر الفقيه أبطلا … لكنه يثبت مهما دخلا

وثابت لا شك في الأحكام … طلاقه وقيل بالتمام

هذا إذا كان الفتى قد شربا … خمرا حراما حده قد وجبا /133/

(رجع)

٢٤٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.