الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٦٥وخصوصا في الإقرار. وأما أن ينكح وليته، ويقع ذلك في كفء؛ فذلك جائز، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وعن السكران إذا وطئ زوجته وهي حائض، ولم يقل (ع: يعقل)؛ فذلك عندي لا يكون مثل الطلاق، ولأنه قد جاء في الحيض أنه لا فساد حتى يطأ في الحيض متعمدا، والله أعلم.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا: إنها لا تفسد عليه. وقال من قال: إنها تفسد عليه؛ لأنه مأخوذ بجناياته وهي الفروج والأخذ في المعنى بالوثيقة.
قال الناسخ: وللشيخ أحمد بن النظر في المعنى:
وليس لسكران نكاح وإن يكن … بها جاز فالتزويج ماض مسرح
وليس له بيع وماض طلاقه … يجوز ولو بات مآقيه تسفح
ولا تنكح السّكرى فإن نكاحها … على كل حال فاسد لا يصلح
وللصائغي أيضا في ذلك:
تزويج ذي السكر الفقيه أبطلا … لكنه يثبت مهما دخلا
وثابت لا شك في الأحكام … طلاقه وقيل بالتمام
هذا إذا كان الفتى قد شربا … خمرا حراما حده قد وجبا /133/
(رجع)