قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٦٦

الباب الخامس عشر في تزويج المريض

ومن كتاب بيان الشرع: والمريض إذا تزوج المرأة في مرضه؛ فتزويجه جائز، فإن كان زادها في صداقها، فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها.

مسألة: وتزويج المريض جائز، فإن زادها على صداقها؛ رجعت إلى صدقات نسائها، وإن طلقها قبل الجواز؛ فلها نصف الصداق، وإن مات كان لها الميراث منه.

مسألة: ومن تزوج امرأة مريضة؛ فإنه يرثها وترثه.

مسألة: قلت: فالمريض الذي لا يقدر على العمل، ولا مال له؟ قال: يؤجل، فإن لم يقدر على شيء طلق.

قلت: أرأيت إن كان أعطى النقد، ثم مرض هذا وحبس هذا، ولا يقدران الجماع، وطلبت المرأة أن يدخل أو يطلق؟ فأما المريض فإنه يجاز عليها، وإن لم يقدر؛ فهي امرأته وينفق ويكسو. وكذلك المحبوس إذا أنفق وكسا؛ لم يحكم عليه أن يطلق، وإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة صبية فمهرها ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم؛ قال: إن علم أنه ضرار؛ فليس لها إلا مهر مثلها، وإن لم يعلم أنه ضرار؛ جاز لها، ولها الميراث، والنكاح عقد معاوضة(1)، فجاز من الصحيح كما جاز

(1) في النسخ: معارضة.

٢٤٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.