الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٦٧(خ: يجوز) من المريض، وكما يشتهي(1) الشهوات تيسرا، وقد يكون وطء المريض لزوجته شفاء لعلة.
مسألة: وعن رجل أصابه الفالج، ولا يقدر على جماع ولا كلام؛ إن امرأته ينفق عليها من ماله وتُكسى من ماله، وينظر حتى يجعل الله له فرجا، فإن لم يكن لها كسوة ولا نفقة، أمر وليه أن /134/ يطلق المرأة، فإن كره طلق المسلمون.
مسألة: روى مسبح وموسى في رجل طلب امرأة يتزوجها وهو مريض، وهو من أهل نخل، فقالت: "لا أتزوج بك حتى تعطيني مالك كله"، فتزوجها وأنجزها ماله كله، فخاصمها الورثة؛ فزعم مسبح أن سعيدا أعطاها مثل صدقات نسائها، ورد الباقي على الورثة.
مسألة: وعن رجل يصيبه البلاء، فتخاف منه امرأته؛ فقال: تعزل عنه إذا خيف عليها منه، وينفق عليها من ماله.
مسألة: وسئل عن رجل تزوج وهو مريض؛ قال: إذا كان معه عقله يحفظ الصلاة، ويعلم ما يأخذ وما يعطي؛ جاز تزويجه.
قال أبو عبد الله: إن زادها على صداق نسائها؛ فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) ث، ق: شهي.