قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٧٣

أنكر الوطء؛ فأكثر ما وجدنا في أكثر ما وجدنا في آثار أصحابنا أن عليه الصداق، ومحكوم عليه به.

ووجدنا عن الشيخ أبي سعيد في الصبية إذا ادعت الوطء على الزوج بعد الخلوة، وأنكر هو ذلك اختلافا؛ قال بعضهم: لا يقبل قولها إلا بعد بلوغها. وقال بعضهم: يقبل ذلك عليه إذا صحت الخلوة، ولعله أكثر القول هذا في الأحكام الظاهرة التي تعبّد الله بها عباده. وأما فيما بينهما وبين الله إذا لم يكن الزوج جاز بها، ولا لمس فرجها بيده ولا بفرجه؛ فلا صداق لها عليه، ولا يسعها هي أن تأخذ صداقها ولو حكم لها به، والله أعلم.

هذا ما بان لي من الأثر، وحفظناه عن أهل البصر، فاسألوا عنه ولا تأخذوا /140/ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله.

قال: وقد وجدت الاختلاف على ما ذكر الشيخ، غير أني وجدت المسألة بعينها، فأردت رفعها بلفظها، والله أعلم.

مسألة: وقال بشير: إذا بلغت الجارية سداسية، وحاض أترابها؛ فإنه يجوز نكاحها وإن لم تحض، وزعم أنّ الربيع قال ذلك. وسئل الربيع عن جارية قديمة، وقد حاض أقارنها ولم تحض؟ فقال: إذا كان ذلك حل نكاحها وإن لم تحض. وقال محمد بن محبوب: إذا بلغ أترابها قبل قولها إذا قالت: قبلت.

وقال موسى بن علي في الأيتام هل لهم نكاح أو عطية أو بيع أو شراء؟ قال: ما نرى شيئا من ذلك، ولا يجوز عليهم حتى يبلغوا.

مسألة: الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله قال: أردنا أن تزوج بنت سليمان بن حبيب قال، فسألنا سليمان بن عثمان، فقال: قد تحرك ثديها،

٢٤٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.