قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٧٤

فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية، [قال: إذا](1) تحرك ثديها، أو بلغ أترابها؛ جاز نكاحها. وكان جابر بن زيد لا يرى تزويج الصغار شيئا حتى يبلغوا، أو يستأمروا. وقال من قال: إن الجارية تنكح إذا كان ثديها مثل بعرة البعير. وقال موسى: المسدسة.

مسألة: قال الوضاح: سمعت الأزهر بن علي يقول: إذا زوج(2) الأب السداسية أجزته.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا بلغ أتراب الجارية، وقالت: إنها قد بلغت، وكانت في حد ذلك قبل قولها، وجائز تزويجها.

مسألة: وعن أبي مالك: قال: اختلف أصحابنا متى ينبغي للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة؛ قال بعضهم: إذا كان مثلها /141/ من الجواري يشتهين الرجال (خ: تشتهي الجماع). وقال بعضهم: حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير. وقال قوم: وهي ابنة سبع سنين، مثل: عائشة بنت أبي بكر ? لما [ … ](3) - عليه السلام - تزوج عائشة وهي بنت سبع سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين. انتهى، من أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم ?: وفي الصبية إذا قالت: "إني قد بلغت" أو "حضت" أو "غيرت التزويج من زوجي فلان"، أيقبل قولها أم لا؟ قال: إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ، وأقرت بالبلوغ، ولم يرتب القلب

(1) ث: فأراد.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: تزوج.

(3) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

٢٤٬٣٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.