قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٨٣

فعليها له اليمين بالله أنها مذ بلغت ما رضيت به زوجا؛ لقطع الحجة بينهما في أحكام الظاهر، والله أعلم.

مسألة: وقال: إن الجارية إذا أمرها أهلها بالتغيير فغيرت؛ كان ذلك تغيير باطل، وإن تزوجت كانت عند الأخير على الحرام. وقال: إن الجارية لها تغيير حين رأت الدم، وليس لها تغيير بعد ذلك. وقال من قال: ما لم تطهر من تلك الحيضة ويطؤها زوجها، وإلا فلها التغيير متى أرادت، والله أعلم بالأعدل من هذه الأقاويل.

قال: وهذا إذا كان قد جاز بها، وأما إذا لم يجز بها؛ فلها التغيير، ولو لبثت مائة سنة ما لم ترض، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ناصر بن خميس في اليتيمة إذا لم تحسن لفظ الغير إذا بلغت، لها أن تتعلم لفظ الغير إذا لم تعرفه حين بلغت، ولا يبطل ذلك تغييرها إذا لم ترض به زوجا حين بلغت، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي التي تصل إلى الوالي مغيرة التزويج ولم تحسن اللفظ، ثم سارت وتعلمت اللفظ ولفظت بلفظ يجوز به الغير؛ فذلك جائز، ولو جاءت مرة بعد مرة. ولفظ الغير أن تقول المرأة: "أشهدكم أني لست براضية بفلان ابن فلان زجا لي (ع: زوجا لي)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمرأة إذا قالت: "مغيرة من فلان ابن فلان الذي كان زوجي"؛ فقال بعض(1): لا غير لها إذا قالت: "الذي كان زوجي". وقال بعض: لها

(1) زيادة من ث.

٢٤٬٤٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.