قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٨٤

الغير. وأما إن غيرت التزويج، وهي تدعي أنه زوجها أخوها وهي يتيمة، وقال الزوج: "زوجه بها أبوها"؛ فلها الغير، حتى يصح أنه زوجه بها أبوها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: /150/ وفي الصبية إذا قالت: "إني قد بلغت وغيرت التزويج من زوجي فلان"، أيقبل قولها أم لا؟

الجواب: إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ، وأقرت بالبلوغ، ولم يرتب القلب ولم يشك فيها؛ فإقرارها بالبلوغ ثابت عليها. وأما إذا قالت: "قد غيرت من زوجي فلان"؛ فقد أثبتت التزويج على نفسها، (وفي خ: فقد سمعت شيخنا محمد بن عمر يقول: إذا قالت: "زوجي فلان"؛ فقد أثبتت التزويج على نفسها، والله أعلم).

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: فيمن تزوج صبية يتيمة، ولم تحض إلا بعد أن بلغت من السن أربعا وعشرين سنة، وغيرت التزويج، أو أنها بلغ سنها هذه المدة ولم تحض، وغيرت التزويج أيضا، أيجب لها الغير على كلا الحالين أم لا، وإن كان فيه اختلاف، فما الأصح؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب: إن أقصى ما قيل في بلوغ الصبية فيما أرجو: إذا بلغت من السن ثمانية عشر سنة، فمحكوم عليها بالبلوغ، حاضت أو لم تحض، إذا بلغت تلك السنين المحدودة، ولم يصح منها تغيير للزوجية، وبقيت معاشرة لزوجها؛ فلا أرى لها تغييرا بعد ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: وفي اليتيمة إذا بلغت من السن ثماني عشرة سنة، وقد بلغت أترابها ولم تبلغ، ما يكون حكمها؟ قال: قد قيل: إن الصبية إذا بلغت خمس عشرة سنة، أو ثماني عشرة سنة؛ فهي في

٢٤٬٤٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.