الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٨٧مسألة: الصبحي: ومن له زوجة صبية ولم يدخل بها؛ فلا نفقة لها عليه، وإن دخل بها؛ قول: عليه النفقة بالمعاشرة. وقول: لا نفقة عليه لها، وينفق عليها من مالها، وإن لم يكن لها مال فمن صداقها.
قلت له: إن هو قال: "إنه لم يدخل بها ولم يباشرها"، وقال وليها: "إنه قد عاشرها وقد دخل بها"، أيقبل قوله أم لا؟ قال: معي أنه إن صحت الخلوة بها من الزوج؛ لم يقبل قول الزوج أنه لم يدخل بها، والله أعلم.
مسألة: وإذا أخذ الحاكم بقول من قال: إنه يحكم(1) على زوج اليتيمة بالكسوة والنفقة إذا دخل بها، هل عليه بقدر العاجل و(2) الآجل أم لا؟ قال: إنه ينفق عليه من الصداق من عاجل وآجل، على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خلف بن سنان ?: واليتيم إذا زوج أخته اليتيمة، ولما بلغت خافت أن تغير، أيثبت هذا التزويج أم لا؟ قال: إن كان هذا الخوف من تقية تعذر بها، /153/ فإذا زالت النفقة (ع: التقية)، وغيرت التزويج؛ فلها ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ?: في اليتيمة إذا زوجت برجل، وأتت الحاكم مغيرة منه وتدعي البلوغ، ويمكن أنها بالغة أو غير بالغة؛ إنّ قولها مقبول في ادعائها البلوغ إذا كانت بحد من يمكن بلوغه. وإن أقرت بشيء ثبت عليها في أحكام المسلمين، ثم أنكرت بعد ذلك البلوغ؛ إنه لا يقبل منها