قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٩٠

وإن كان قد قيل بغيره، فخالفنا فيه عامة شيوخنا المتأخرين، فالذي قلناه أقوى وأرجى، ولو ماتت في حبال هذا الزوج لمن لعله لم يكن له ميراث منها، وعليها الصداق إن كان قد دخل بها وهي بمنزلة اليتيمة، وفي ذلك اختلاف كثير بين أهل الأمة وأهل الاستقامة، وقولي في جميع الأمور قول أهل الحق والصواب من الأمة.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: في الصبية إذا زوجها أبوها؛ فتزويجها ثابت عليها، على القول الذي نعمل به، ولا غير لها منه إذا دخل بها قبل بلوغها. وأما إذا لم يدخل بها الزوج في حال صباها، ولم ترض به إلى أن بلغت؛ فأكثر القول عندنا: لها الغير منه على هذه الصفة.

قال المؤلف: الذي نحن عليه، ونعمل به ونراه: إن لها الغير منه بعد بلوغها، دخل بها في صباها أو لم يدخل، والله أعلم.

مسألة أظنها عن بعض المتأخرين: عن الصبية إذا زوجها أبوها، وبلغت وغيرت، هل يتم غيرها؟

قال الشيخ عبد الله، والشيخ محمد بن سعيد، والشيخ أحمد بن إبراهيم العفيف، وإبراهيم بن محمد العفيف، وعبد الله بن محمد بن سعيد الشجبي(1) وعثمان: أن ليس لها تغيير، وقد علوا (خ: عملوا) بذلك في زمانهم، ولم يعب عليهم أحد من عصرهم.

وقال الناسخ: وجدته مكتوبا بخط أهل نزوى عن مشائخ المسلمين الساكنين نزوى ?.

(1) هذا في منهج الطالبين 15/ 321. وفي الأصل: الشنجبي.

٢٤٬٤١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.