قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٩٣

مسألة: وقال محمد بن محبوب: في رجل تزوج صبية غير مدركة، فنظر إلى فرجها، ثم بلغت فغيرت التزويج؛ قال: صداقها لازم له بالنظر إليها.

ومن غيره: قال مسبح برأيه: لها مهرها إذا نظر فرجها أو مسه، وقال: ذلك يقع في نفسي برأي. ووقف هاشم.

مسألة: وعن عزان بن الصقر: في رجل تزوج صبية، فماتت قبل أن يدخل بها؛ قال: لا شيء لها، وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب أنه لا صداق لها.

مسألة: وقال عزان بن الصقر: في رجل تزوج صبية لم تبلغ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ وقال: لها نصف الصداق إذا بلغت فأتمت النكاح، فإن بلغت /158/ فلم تتم النكاح؛ فلا شيء لها.

مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي الحسن البسياني ?: وعن رجل تزوج صبية ولم يدخل بها، هل له منها ميراث، وهل عليه صداق؟ قال: إذا ماتت قبل البلوغ والرضى به؛ فلا صداق عليه ولا ميراث له، إلا أن يكون لها أب زوجها؛ فعلى قول: له الميراث وعليه الصداق، وفيه اختلاف.

قلت: فإن دخل بها ثم ماتت، أيكون عليه صداق وله ميراث أم لا؟ قال: إذا ماتت وقد جاز بها؛ فعليه الصداق بالوطء، ولا ميراث له إذا كانت يتيمة، والتي لها أب، عليه الصداق وله الميراث على قول.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن تزوّج صبية، فماتت قبل أن تبلغ ويعلم رضاها؛ فلا شيء له منها، ولا شيء عليه. وإن مات هو، فإذا بلغت وطلبت الميراث منه؛ فعليها أن تحلف يمينا بالله لو كان فلان ابن فلان حيا لرضيت به زوجا، ثم لها صداقها الذي شرطه الميت على نفسه، وميراثها في ماله. وكذلك

٢٤٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.