قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٩٥

مسألة: ومنه: وإذا دخل الرجل بالصبية بعد بلوغها برأيها؛ فلا كراهية لها بعد ذلك، فإن لم يدخل بها، فمتى ما كرهته؛ فلها ذلك قبل الرضى، وإذا كرهته بعد البلوغ قبل الدخول؛ خرجت منه بلا طلاق ولا عدة ولا صداق، فإن تزوجها من بعد بنكاح جديد؛ كانت معه على ثلاث تطليقات.

مسألة: ومنه: وقيل: إذا تزوج الرجل بصبية زوجه وليها، فماتت الصبية من وطئه؛ فعليه ديتها في ماله، إذا علم أنها صبية، وإذا لم يعلم أنها صبية؛ فديتها على عاقلته. وكذلك المرأة /160/ البالغة إذا ماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته.

مسألة: وإذا تزوج الصبي بالمرأة فخلا معها، ثم تبلغ؛ فلا يرضى بها زوجة، فتدعي أنه دخل بها؛ فلا يقبل قولها، وإنما يقبل في الرجل الذي تجري عليه الأحكام.

مسألة: وقال: إنّ الصبية إذا زوجت ثم بلغت؛ فهي مغيرة حتى تعلم أنها راضية.

مسألة: وعن رجل تزوج صبية لم تبلغ، وماتت ولم تبلغ، أيلزمه لها صداق ويرثها؟ فأما الميراث فلا ميراث له من مالها، وأما الصداق فإن كان وطئها، أو مس الفرج من تحت الثوب، أو نظر إليه؛ فعليه صداقها، وإن لم يكن وطئها، ولا مس فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثوب؛ لم يلزمه الصداق.

وقلت: فإن طلقها وهي صبية، ثم ماتت من قبل أن تبلغ، أيلزمه صداقها؟ فإن لم يكن دخل بها، ولا مس فرجها، ولا نظر إليه من تحت الثوب؛ لم يلزمه صداق، والله أعلم.

٢٤٬٤٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.