الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٢٢٣لزومها في حياته؛ نظر أهل /185/ العلم ما رأوه صحيحا خارجا على مذاهبهم عملوا به من أن يثبت(1) عليه في حياته وبعد وفاته، أو ترجع إلى صداق مثلها على زوجها، وبرئ أبوه من ضمانها؛ لأن ضمان أبيه غير ضمان الزوج. وقال من قال بشروط النكاح المجهولة، ثابتة خارجة عن غير حكم الإقرار والبيوع، والله أعلم.
مسألة لغيره: وفي اليتيم إذا تزوج له وليه صبية يتيمة، أو لها أب، ودخل بها وأقامت عنده ما شاء الله، ثم مات قبل البلوغ، وبلغت هي ورضيت به زوجا، ألِوليّه تسليم صداقها من مال اليتيم على هذه الصفة؟
الجواب: إني لا أقدر على ثبوت صداقها من مال اليتيم، إلا أن يصح أنه وطئها وطأ يوجب لها صداقا من ماله، والصحة شاهدي عدل، فحينئذ يلحق أخذ صداقها من ماله معنى الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: قال أبو اسحاق إبراهيم بن قيس: لا يجوز النّكاح إلا بقبول من الزوج إلا في خصلتين، أحدهما الصبي يعقد عليه أبوه أو جده. الثاني العبد يعقد عليه سيده.
غيره: هذا صحيح.
مسألة: الصبحي ?: وأما تزويج الصبيان بعضهما بعض(2)، أو ببالغة، فإن وليه يشترط صداقها في مال الصبي أو اليتيم، وإن لم يشرطه ثبت في مال الوصي أو الولي. وقيل في مال اليتيم إذا لم يشرطه على نفسه، ويأمر ولي اليتيم،