قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٢٣٣

بلوغها أنها غير راضية به زوجا، ثم تزوجت؛ لم يحل الحاكم بينهما وبين التزويج، وكانت للغائب حجته عليها يوم يقدم(1)، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأمّا تزويج الصغار بعضهم ببعض؛ فهو غير تام، حتى يتموه بعد بلوغهم، وإن كان أحدهم بالغا؛ ثبت عليه ما ألزم نفسه، وكان الخيار للصبي منهما إذا بلغ، ولا ينبغي أن يزوج(2) اليتيمة. وأما الصبية إن كان والدها حيا فزوجها؛ فقد أجاز ذلك الفقهاء، ولها الخيار إذا بلغت.

قال الناسخ: وعندي إذا زوجها والدها؛ فليس لها خيار.

(رجع) وقال من قال: إذا كانت الجارية سداسية زوجت. وقيل: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بنت أبي بكر ? وهي بنت ست سنين(3).

مسألة من منثورة الشيخ أبي الحسن البسياني ?: وعن صبية زوجها أبوها، فلما بلغت غيّرت، والزوج مستمسك، أيثبت تغييرها وتخرج منه بلا طلاق؟ على قول: تغييرها جائز بلا طلاق. وقال آخرون: ليس لها خروج، وفعل الأب قد(4) جاز عليها.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وفي يتيمة زوّجت برجل ولم يدخل بها، ثم إنها غيرت من زوجها، ولم ترفع أمرها إلى حاكم، أو من يقوم مقامه؛ لعدمهم، هل يجوز لأحد أن يتزوجها على هذا أم لا؟

(1) ث: تقدم.

(2) ث، ق: تزوج.

(3) تقدم عزوه.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فقد.

٢٤٬٤٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.