الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٢٣٦بلغت في وقت واحد، ويكون لها الميراث من الميت، وتكون زوجة الآخر؛ لأنها قد تزوجت على السنة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت.
قلت له: أرأيت إن تزوجت بزوجين، فلما بلغت رضيت بهما جميعا في وقت واحد، هل ينفسخ نكاحهما حتى ترضى أحدهما على الانفراد؟ قال: إن كان قد تزوجت بهما في عقدة واحدة؛ انفسخ عندي عقدهما(1)، وإن كان واحد بعد /197/ واحد، فرضيت بهما جميعا؛ فمعي أن الأول يثبت على معنى ترتيب النكاح عندي.
مسألة عن الشيخ محمد بن راشد الريامي ?: ورجل زوج ابنته وهي صبية رجلا، ثم لم يجز بها وطلقها، ما الذي يجب لها عليه، مات الأب أو حيي، وإن أراد الرجل مراجعتها في حال صباها أو بعده، أله ذلك؟
الجواب: إن كان المتزوج حرا بالغا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فعليه لها نصف الصداق، على قول بعض المسلمين، وليس له ردها إلا أن يتزوجها تزويجا جديدا، إن كان الطلاق واحدة أو اثنتين، ولم تقع بينهما حرمة؛ لأنه لم يدخل بها، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: عن اليتيمة إذا ماتت تحت زوج لم يدخل بها، أو أنه طلقها قبل الدخول بها، وماتت قبل بلوغها، أيجب لها منه ميراث (ع: له منها ميراث)، وعليه صداقها كاملا، أو نصفه، أو لا له ولا عليه بالوجهين جميعا، أم حكمهما مختلف؟ قال: أما التي ماتت قبل الدخول بها، وهي لم يجر منه لها طلاق؛ فيعجبني أن لا له ميراث ولا عليه صداق؛ لأنها
(1) ث، ق: عقديهما.