قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٢٣٩

إلا إذا ما طاقت الرجالا … تجبر فافهم واترك الجدالا

وابنة الابن لها التغيير … إن زوج الجد ولا نكير

لا فرق فيما بينه والناس … فيما عرفناه من القياس

يتيمة ما أحسنت لفظ الغير … من زوجها وما أتى فيه الأثر

فهل ترى التعليم منها يحسن … بعد البلوغ أفتني يا محسن

قال نعم وثابت تغييرها … قد صح عن أهل النهى تعبيرها

إلا إذا صح رضاها بعدما … قد بلغت أثبت ذلك العلما

مسألة: ابن عبيدان: وإن عتقت الأمة، ولم تغير التزويج حينما علمت بجهل منها؛ لأنها لم تعلم أنّ لها الغير، فلما علمت ذلك غيرت من قبل أن يطأها الزوج، ألها تغيير أم لا؟ قال: نعم، لها /200/ الغير ما لم يجامعها، وإن جامعها فلا غير لها.

قلت له: وهل لها الغير إذا عقدت (ع: عتقت) بشيء من الأسباب من فعل سيدها؟ فنعم، لها الغير.

قلت له: وإن جاز لها الغير، وكان الزوج مملوكا، وكان صداقها في رقبة العبد، أيباع العبد أم لا؟ فنعم، إذا لم يسلم السيد الصداق، والله أعلم.

مسألة: ومنه: واليتيمة إذا دخل بها زوجها وطلقها واحدة؛ فإنه جائز له ردها في يتمها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والصبية لو كان أبوها قاطع البحر، ولا يجوز لأحد من أوليائها أن يزوجها؛ لأن الصبية لو كان أبوها حاضرا في بلده، وطلبت من أبيها أن يزوجها، وامتنع أبوها عن ذاك؛ لم يجبر الأب على تزويج ابنته الصبية، ذاك إذا

٢٤٬٤٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.