قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٢٧٤

ولو أنكحتها إياه فلست بآثم، والله أسأله أن يهدينا وإياك إلى ما فيه الحق والصواب، علما وعملا، وقولا ونية وفعلا، والتوفيق بالله، والسلام ختام.

مسألة وجدتها على أثر ما عن الصبحي: ووجدت في ثمار مال زوج اليتيمة الميت قبل بلوغها وخلقها(1) أنها للورثة دونها؛ لأنها لم تستحق ذلك إلا بعد يمينها؛ أهكذا عندك سيدي أم غير ذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يعجبني لها نصيبها من جملة (ع: جملته) وعليه، بعد يمينها بالله على رضاها به.

مسألة: ابن عبيدان: إذا كانت الصبية غير بالغ؛ فلا تجبر على معاشرة زوجها، ولو كانت تحمل الرجل، على أكثر قول المسلمين؛ لأن القلم مرفوع عنها. وقول: إذا كانت تحمل الرجل، وكان أبوها زوجها بذلك الزوج؛ فإنها تجبر على المعاشرة. وبالقول الأول أعمل. وأما إذا طلب الزوج من أب الصبية أن يرد عليه ما قبله من صداق ابنته من دراهم ومشترى؛ فليس للزوج ذلك على أب الصبية، ولا يحكم له بذلك إلى أن تبلغ الصبية، فإن بلغت فإنها تجبر على معاشرة زوجها؛ لأنّ تزويجها ثابت على أكثر قول المسلمين. وإن اتفق الزوج والزوجة على الفراق؛ فذلك إليها، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي صبية زوجها أبوها برجل، ودخل بها الزوج فهربت منه إلى بيت أبيها، أيحكم على أبيها بعولها كارها راضيا، حتى ترجع إلى زوجها أم لا؟

(1) ث: خلفها.

٢٤٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.