الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٢٧٦فحكمها البلوغ. وهكذا يعجبني، وهو رأي الشيخ أحمد بن مداد، والشيخ أحمد بن مفرج، وعامة الفقهاء؛ لأن كثيرا من النساء لا يحضن، وهذا حكمهن، والله أعلم.
ومن غيره: والسن التي يحكم فيها بالبلوغ عند أبي حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة سنة في الجارية. /233/ وقول عامة الفقهاء: إن المعتبر في ذلك تمام خمس عشرة سنة في الغلام والجارية.
وعن علي بن أبي طالب أنه يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار، واعتبر غيره الإنبات والاحتلام والحيض، والله أعلم.
٢٤٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.