قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٣٢٢

بتزويج أبيها لها. وأما على القول الآخر فلا يبين لي وجه اليمين(1) عليها، والله أعلم.

قلت له: وعلى قول من يقول باليمين فلا /272/ يقضى لها بالميراث، إن لم تحلف على ذلك، ويقضى لها بالصداق في ماله بالجواز إذا ادعت الوطء والمس، أو النظر إلى والج الفرج، على قول من قال بهما في ذلك؟ قال: هكذا عندي مع يمينها لمن له اليمين في ذلك عليها، إلا أن يعذرها وهو بحال من يملك أمره.

قلت له: فإن نكلت عن ذلك؟ قال: فلا شيء لها.

قلت له: فالخارجة من عقيب الدخول، وهو البالغ بالخيار بعد البلوغ منها، هل يجوز له أن يرجع إليها بنكاح جديد إن أراد ذلك أم لا؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فروي عن موسى بن علي ? أنه ذهب إلى الإجازة، وذلك قوله. وقيل بالمنع على رأي جابر بن زيد، وقول محمد بن محبوب ?، وهذا هو الأكثر، والأول عليه العمل، كذلك جاء في جواب الشيخ أبي سعيد ?.

قلت له: فإن طلقها ثم غابت قبل الدخول أو قعدت، ما الذي له وعليه ثم، أيجب لها عليه نصف الصداق، وإن لم يكن مس ولا نظر إلى والج فرجها أيضا؟ قال: نعم، على قول من يقول في الترويج: إنه ثابت قطعا. وأما على قول من يقول بالخيار، وإن ثبوت ذلك التزويج مراعى بها الرضى منها به بعد البلوغ، فكأنها(2) لعدم معرفة ما هي عليه في ذلك بعد على إشكال، حتى تقدم(3)

(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: إليهن.

(2) ث: مكانها. ق: مكانه.

(3) ث: تعدم.

٢٤٬٥٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.