الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٤قلت: أعاجل ماله وآجله؟ قال: نعم.
قلت له: وكيف بما أصاب منها أو(1) نظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي والصخرة إلا سواء إذا اطلع على فرجها، ثم لم يصل إليها من شيء هو(2) من قبلها؛ فلا مهر لها إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسه(3)، ثم أوتي من قبله؛ فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها؛ فليس لها صداق.
مسألة(4): ومن مختصر البسيوي: فكذلك المرأة مثل الرجل إذا كان به وشيء من ذلك؛ فلها رده إن كرهته قبل الجواز وبعد الجواز، إن شاءت أن تتبرى بلا صداق.
(رجع) مسألة: وعن رجل تزوج مجنونة أو مسحورة أو برصاء، فقال: أدخل بها أو لم يدخل بها؟ قلت: لم يدخل بها. قال: يفرق بينهما، إن شاء الرجل، ولا حد على أحد.
قلت: فإنه قد دخل بها؟ قال: هي امرأته، ثم قال: يجوز على الحرائر ما يجوز على الإماء في هذا.
٢٤٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.