قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥

مسألة: هاشم: وعن رجل تزوج مجنونة تقع في الشهر مرة أو مرتين، ثم علم قبل الدخول؛ فلم يلزمه نكاحها إن لم يشأ(1)، فإن جاز؛ لزمه ذلك وعليه الصداق.

مسألة: وقال هاشم ومسبح: في رجل ملك امرأته رجلا، والمملوك يعلم أنها مجنونة، فدخل بها المالك، ثم علم فكره؟ قال: إن أراد أن يخرج؛ فليعطها مهرها، وإن أراد أن 4 س يقيم معها؛ فليقم وإن كان ملك؛ انتقض.

مسألة: وقال أبو عبد الله: في رجل ملك امرأة فنظر إلى فرجها أو مسه، ثم اطلع على أنها مجنونة؛ قال: لها مهرها، ووقف هاشم.

مسألة: ومن نكح امرأة فأخبر فيها بعيب، من برص أو جذام أو طب(2) شديد؛ قال: البرص الفاحش، والجذام، والجنون، وشبهه من الطب، ينقض النكاح ما لم يخرج(3) إليها، فإذا دخل عليها؛ لزمه مالها.

مسألة: وقال أبو سعيد: لا أعلم أن المسحورة مما ترد في النكاح، إلا أن يلحقها جنون.

مسألة: قلت: فما العيب الذي يرد به التزويج؟ قال: يرد ما ترد به الأمة في البيع من السرق، والأبق، وأشباه ذلك، ومما يرد به التزويج من ذلك البرصاء

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يكره يشاء.

(2) والطِّبُّ والطُّبُّ السِّحْر .... قال أَبو عبيد: طُبَّ أَي سُحِرَ، يقال منهك رجُل مَطْبوبٌ أَي مَسْحور، كَنَوْا بالطِّبِّ عن السِّحْر تَفاؤُلاً بالبُرءِ، كما كَنَوْا عن اللَّديغ فقالوا: سليمٌ. لسان العرب: مادة (طبب).

(3) ث: يجز.

٢٤٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.