الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢١مسألة: وسألته عن رجل خطب إلى قوم، فزوجوه وبه الجذام، وهم لا يعلمون، أو هو مقطوع اليد أو الرجل، أو أشباه ذلك، ولم يعلموا به؟ قال: يرد ذلك النكاح، إلا أن ترضى المرأة بذلك بعد أن تعلم(1).
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة، فلما حولها إلى منزله، فإذا هي تبول في الفراش؟ قال: ذلك إليه، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وليس الحرة في هذا بمنزلة الأمة، وإن كان أهلها قد علموا بذلك، فقد غروه وكذبوا وأثموا.
مسألة: ومن كتاب الرقاع: قلت: فإن وجدها رتقاء فشقها بحديدة، وصلح(2) له جماعها، أيجوز له ذلك وما يلزمه؟ قال: إن كان ذلك بأمرها ومما يحسن، يعالج به مثل الرتق؛ فلا شيء عليه، وجائز له إذا أحسن علاج ذلك، وهو أولى من غيره؛ لأنهم قد قالوا يعالجها من يحسن علاج(3) ذلك بموسى أو غيره، فإن كان ذلك منه جبرا لها، أو زاد في بدنها شيء من قطع الحديد 7 س على فوق الرتق؛ فعليه أرش ذلك، وعقره لها، وهي زوجته، وعليه الصداق بعد الجماع.
مسألة من غيره: والعفل(4) الذي يرد به المرأة في النكاح ما صفته؟ الذي تلقيت أنهما عضمان في موضع الوطء يمنعان الوطء، من وجود الاستمتاع، وليس في هذه معالجة كغيرها من الرتقاء.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وأصلح.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: صلاح.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: والعقل.