قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٢

مسألة: ومما أحسبه عن أبي عبد الله (: وسألت عن الرتقاء التي معها زوجها راض بها، إلا إن مات عنها، أيحل لها(1) أن تأخذ منه صداقها؟ قال: لا يحل لها إذا أقرت أنها رتقاء.

قلت: فإنه مس فرجها بيده، أو بفرجه؟ قال: ولو مسها، إنما هي قيل: مثل الصفاة، ولا يعمل فيها. قال: ولها الميراث إذا مات عنها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي معاوية: قلت: فإن علم أنها رتقاء، فمكث بعد ذلك، وهي معه راض بها ثم كره(2)، وقال: "إما أن يعالجها أهلها، وإما أن تخرج ولا صداق"، وقد كان لمس الفرج، ونظر إليه، ويقضي شهوته وهي رتقاء، فعولجت فلم تصلح، أعليه لها صداق إذا خرجت؟ قال: لا، إذا لم تصلح للنكاح.

مسألة: قلت: فالرتقاء إذا كابرها رجل وهي رتقاء، حتى يمس فرجها أو ينظر إليه؟ قال: لا مهر لها عليه، وعليه العقوبة.

مسألة: قال أبو الحسن: إذا كان [الرجل سأل](3) الولي عن المرأة /8 م/ فقال: لا برص فاحش، ولا تحش، ولا جذام، ولا عفل(4)، ولا جنون، وتزوج ثم علم فرضي؛ فهي زوجته، وإن كره فأخرجها؛ فعليه الصداق، ويرجع على من غره من الأولياء، وإن كانت هي التي كتمته، وغرته؛ فلا صداق عليه. وروي عن

(1) ث: له.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ذكره.

(3) ث: لرجل يسأل.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: عفل.

٢٤٬٦٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.