قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٤

في تلك المدة، كانت هي رتقاء والزوج عنينا؛ إن الميراث بينهما وعليها(1) عدة المتوفى عنها زوجها، إن مات هو قبلها. وقال أيضا: لو طلقها قبل أن تعالج نفسها في المدة التي جعل لها؛ إن لها نصف الصداق، وإن كان نظر فرجها، أو مسه؛ فلها الصداق؛ لأنه عجل، فذلك كذلك على أنها زوجته، ونحب أن لا تخرج منه إلا بطلاق، ما روي عن علي بن أبي طالب.

مسألة: والذي يداوي الرتقاء أمها أو(2) زوجها أو أختها، فإن لم يحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبية، ولا يداويها إلا زوجها إن كان يحسن ذلك، فهو أولى من الأم والأخت، ومن داواها فنزفت حتى ماتت، فإن زاد على ما يداوي الرتقاء؛ خفت أن يلزمه الضمان، وإن كان يداويها بأجر، أو بغير أجر، وإن لم يزد؛ فلا شيء عليه كان يداويها بأجر، أو غير أجر، والله أعلم، وإذا قال الزوج إنها رتقاء، وأنه لم يصل إليها، وقالت هي: ليسها برتقاء وقد وصل إلي؛ فالقول قولها مع يمينها، فإن شاء طلق وأعطى الصداق، إن كان قد أغلق بابا، أو أرخى سترا، وإن لم يكن أغلق بابا ولا أرخى سترا، /9 م/ فإن شاء طلق وأعطى نصف الصداق، وكذلك إذا قالت المرأة: "إن(3) زوجي عنين"، وأنكر هو ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه، وإن صدقها؛ أجل إلى سنة، فإن قدر على جماعها، وإلا(4) أخرجت منه وأخذت صداقها بنظره فرجها، أو مسه من تحت الثوب، وتخرج منه

(1) ث: ولا عليها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ولا.

٢٤٬٦٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.