قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٥

بطلاق، وإن مات أحدهما في السنة؛ فإنهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما، فإن أحبت المرأة أن تقيم معه على ذلك؛ فذلك لها.

وقال أحمد بن النظر:

ومما يرد العفل والبرص والتي … تجن(1) وجذماء وتحشا تنفخ

وليس لما أبصرت عقر وعقرها … عليك إذا جامعتها ليس يطرح

العفل والعفلة هو الاسم، وهو شيء يخرج في حياء الناقة [يشبه الأدرة، والأدرة](2): خصية الرجل الكبيرة.

وفي كتاب العين(3): ما بين الذكر إلى الدبر، فإذا سمن ذلك الموضع وانتفخ؛ [امتنع من القعود](4).

ووجدت في كتاب عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان يقول: إن العفل لحمة تخرج في فرج المرأة تشبه اليقطينة الصغيرة، وهي لحمة متدلية، تخرج من فرج المرأة تمنع الجماع وليس فيها معالجة. (قال غيره: وهو لا يكون إلا في المرأة التي قد ولدت، ولا يكون في البكر، ولا في الثيب لم تلد، وكذلك يحدث مثله في الناقة إذا أنتجت، 9 س ولا يكون في غيرها. رجع)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تحن.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: يشبه الأردة، والأردة، ث: يشبه الأدرة.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: العنين.

(4) ث: عن القود.

٢٤٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.