الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٦والتحشاء التي يخرج من أنفها ريح منتنة(1)، والعقر دية فرج المرأة إذا غصبت(2) نفسها، والعقر سواء، وهي العذرة.
مسألة: ومن تزوج امرأة عفلا(3)، ولم يعلم ذلك؛ فهي امرأته وليس على أهلها أن يخبروه بعفلها، وليس الحرائر كالإماء يردهن من هذا، والحرائر لا يردهن منه، ولو كان على الناس أن يخبروا ما بصاحبتهم من هذا، ما تزوج بهن، ولكن النساء هوى، فإن شاء تزوج وإن شاء ترك، وكم من رجل لو علم أن المرأة التي يطلبها دقيقة الساقين، أو رسحا؛ ما تزوجها، وليس على أهلها أن يخبروه(4) بذلك، وهي امرأته لا يسأل عنها، ولا ينقض إلا الجذام، والبرص الفاحش، والجنون ما لم يدخل، فإن شاء نقض نكاحه ولا مهر عليه، وإن لم يعلم حتى وطئ؛ وجب المهر عليه، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك.
مسألة: ومن تزوج امرأة ثم صح عنده أنها بخراء؛ فإن أراد تركها؛ فليعط نصف الصداق.
مسألة: رواية عن زيد بن علي عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب، وقد أتاه رجل بامرأة، فقال: "يا أمير المؤمنين إن هذه زوجوني بها على أنها صحيحة، فإذا هي مجنونة"، فقالت: "يا أمير المؤمنين أبطل، والله [على ما أسمع](5) مني ما بي جنون، إلا أنه إذا غشيني أخذني ما لا أملك نفسي، /10 م/
(1) ث: متنة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: عصبت.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: عقلا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يخبروا.
(5) ث: ما أسمع. ج: علي أسمع.