قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٨

والقول قولها مع يمينها لقد مس فرجها، أو صح أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها سترا بإقراره، أو شهادة عدلين.

مسألة: وقال من قال: إذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء؛ فعليها اليمين ما تعلم(1) أنها رتقاء، وإلا فعليه صحة ذلك، ممن يثق به من النساء، أو شاهدين رجلين عدلين كانا قد [تزوجا بها](2) من قبل، [أو عرفا ذلك أو عرفاها](3) بالرتق، وهي صبية إن كانا على هذا، جازت شهادة الرجلين، وأما غير ذلك؛ فلا تجوز(4) شهادة الرجال في هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وقد وجدت مسألة في بيان الشرع: في من ادعى على زوجته الرتق، وأنكرت؛ فقال: عليها يمين علم، كيف ذلك نحن، لعله عبارتنا نظن عليها يمين قطع، أن الدعوى عليها في نفسها، ليس من قبل الغير، عرفنا الحجة في ذلك؟

الجواب: إن هذا في غالب الحدس سهو من القائل، أو غلط من تتابع النساخ، 15 س عليها يمين قطع؛ لأنها هي العارفة بنفسها، وهذا هو نفسها، والله أعلم.

قال الناسخ: المسؤول عنها هي التي قبل هذه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.

(2) ث: تزوجاها.

(3) ج: وعرفا ذلك وعرفاها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.

٢٤٬٦٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.