الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٤٧وطئها؛ فسدن(1) عليه جميعا.
مسألة: وعن رجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة /19 م/ واحدة، وتزوج امرأتين في عقدة أخرى، ثم طلق إحدى نسائه التي ملك، ثم مات ولم يدخل بواحدة منهن، ولم يعلم التي طلقت، ولأي العقدتين من تزويجه الثلاث، أو(2) الثنتين كانت قبل الأخرى؛ فأخبرك أن على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها، ولهن الميراث منه ربعا كان أو ثمنا بين الخمس جميعا، وأما صدقاتهن؛ فإنهن خمس فبطلت العقدة الأخيرة، وفسد نكاح من عقد له من الثلاث والثنتين، لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة، ولم يعلم أي العقدتين المؤخرة فتكون هي الفاسدة؛ فأعطينا الثلاث النسوة التي في عقدة صداقا وربع صداق بينهن على ثلاثة، وأعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما بينهما، وأفسر لك ذلك إن شاء الله:
فأما الثلاث النسوة؛ فجعلنا أن لو كان صداق كل واحدة أربعة دنانير، لكان لهن اثنا عشر دينارا، على أحسن أحوالهن، إن يكن في العقدة الأولى الصحيحة، وقد وقع الطلاق على واحدة منهن، فبقي لها ديناران وسقط عنها ديناران، فبقي في أيديهن عشرة دنانير، ثم رجعن إلى أسوء حالهن، إن يكن هن 19 س صاحبات العقدة الأخيرة؛ فلا يكون لهن من الصداق شيء، فلما التبس ذلك؛ أعطيناهن نصف العشرة الدنانير، وهي خمسة دنانير بينهن، وهو صداق وربع صداق، لكل واحدة منهن ثلث صداق وثلث ربع صداق، (وفي خ: وربع