الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٤٨صداق) اتفقت صدقاتهن أو اختلفت، وعلى هذا التفسير أيضا الثنتين لهما ثمانية دنانير، على أحسن الأحوال، ووقع الطلاق على أحدهما، فسقط عنهما ديناران وهو نصف صداق، وبقي ستة دنانير، وعلى أسوء الأحوال أن يكون نكاحهما جميعا باطلا، ولا يكون لهما شيء، فرددناهما إلى ثلاثة دنانير، وهو نصف صداق وربع صداق، فذلك بينهما لكل واحدة ربع صداق ونصف ربع صداق، استوى الصداق أو اختلف؛ فهو على هذا، إن شاء الله.
قال أبو سعيد: وهذا إذا لم يعرف الثنتين اللتين في عقدة، والثلاث اللواتي في عقدة، وعمي أمرهن، وأما إذا عرف اللواتي في عقدة واحدة، والثنتين في عقدة واحدة، فأما في الصداق؛ فكما قال، وأما في الميراث؛ فإنه يكون للثنتين المعروفتين في عقدة نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما نصفان، وللثلاث اللواتي في عقدة واحدة نصف الربع أو نصف الثمن، بينهن أثلاثا، وإن [أردن يمين](1) بعضهن بعضا؛ كان لهن ذلك، وأما في العدة؛ /20 م/ فكما قال للزوم الشبهة، وذلك إنا وجدنا أنه لا شك أن يكونا هاتين هما زوجتاه، والثلاث ليس بزوجات له، فكل نكاحهن باطل، وأما أن يكون الثلاث هن زوجاته، والثنتان(2) باطل نكاحهما لا محالة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: وإذا وقع بين الرجل وامرأته حرمة، وقد جهلاها وتعايشا ما شاء الله من الزمان، هل له أن يأخذ أختها؟ قال: معي أنه لا يأخذ أختها حتى تخرج منه، وتعتد عدة الطلاق، والله أعلم.