الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٤٩مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن كان له أربع نسوة ثم تزوج بخامسة، وهو يعلم أنه لا يحل له؛ فقيل: عليه الرجم إذا صح بأربعة شهود عدول أنه وطئ الخامسة وأقر بذلك، وليس يقوم عليه الحد بالملك منه لها؛ لأن تزويجه بها زنى [و] ليس بنكاح.
مسألة: ومن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن ثلاثا؛ فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة، إلا بعد انقضاء عدة التي طلقها في أكثر القول، وإن تزوج امرأة ودخل بها جهلا منه؛ فلا يفرق بينهما، وقد يجيز(1) المسلمون أن لا(2) يفرقوا بينهما بعد الدخول؛ لأن فيه 20 س قولا من أقوال المسلمين أنه يجوز التزويج إذا كان الطلاق ثلاثا، ولو لم تنقض عدة التي طلقها ثلاثا، غير أنه لا يعجبني أن يتزوج حتى تضع المرأة التي طلقها ثلاثا حملها، والله أعلم.
مسألة: في رجل طلق الرابعة من زوجاته، هل يجوز له أن يتزوج أخرى في عدة الرابعة؟ قال: إذا طلق الرابعة منه طلاقا يملك فيه رجعتها؛ فليس له عندي أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق، وإن تزوج الخامسة في عدة(3) طلاق الرابعة؛ فهو عندي كمن تزوج الخامسة فوق الأربع، فإذا دخل بالخامسة؛ فقول: يحرمن(4) كلهن، ويفسد نكاحهن بتزويج الخامسة ودخوله بها. وقول: تحرم الخامسة منهن دون الأربع الأوائل. وإن طلقها طلاقا بائنا، وتزوج الخامسة