الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٥٢﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة:228]، فعلى هذا، يكون محجوجا مخصوما(1) بنكيرها عليه في ظاهر الحكم، وليس للاحتمال في هذا الموضع معنى، ولا ينظر إليه بعد قيام حجتها عليه، وإن كان قد عقد النكاح بالخامسة ووطئها بعد دخوله بها؛ فتخصها الحرمة دونهن بلا خلاف نعلمه فيها؛ لأنه تزويج فاسد مفرق بينهما، وأما سائر زوجاته؛ فيختلف 22 س في تحريمهن عليه بعد دخوله بالخامسة، هذا مع كون الطلاق غير باين، وإن كان الطلاق بائنا؛ فيوجد فيه ترخيص أن لا يحرمن عليه جميعا، ولعله الأشهر من قول أهل العلم، والله أعلم.
(1) هكذا في الأصل، ث: مخصوضا. ولعله: مخصوصا.
٢٤٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.