قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٥٥

مسألة: وسألته عن نكاح الشغار؟ قال: النكاح جائز، وأما الشغار؛ فلا 23 س يجوز [ويرد الشغار](1) على النساء، وليس للرجال منه شيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وير الشغارة.

٢٤٬٦٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.