الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٥٥مسألة: وسألته عن نكاح الشغار؟ قال: النكاح جائز، وأما الشغار؛ فلا 23 س يجوز [ويرد الشغار](1) على النساء، وليس للرجال منه شيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وير الشغارة.
٢٤٬٦٧٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.