قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٥٦

الباب السادس في تزويج الأقلف

ومن كتاب بيان الشرع: الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل: في رجل أقلف ملك امرأة، فقال: "أنا أختتن" فاختتن؛ قال: تزويجه جائز، إذا اختتن إن شاء الله.

قلت: أرأيت إن دخل بها وهو أقلف؟ قال: يفرق بينهما.

مسألة: وسئل عن الأعمى، هل يجوز تزويج بناته؟ قال: معي أنه(1) يزوج، ويتزوج لنفسه.

قلت له: فالأقلف المسلم، هل يكون مثل هذا أم لا؟ قال: معي أنه لا يجوز تزويج الأقلف، ولا نكاحه لنسائه من أهل القبلة، كما لا يجوز نكاحه لهم.

قلت له: فالعبد إذا زوج بناته الحرائر، فأيهما أقيس؟ قال: معي أنه يشبه بأحدهما؛ لأنه لا يملك شيئا، فلعله يشبه الأقلف، ومنع التزويج لمعنى الملك.

قلت له: فمنع التزويج الأقلف نسائه بالاتفاق؟ قال: معي أنه لا يزوج، ولا(2) يزوج نسائه، وأما على النظر؛ فيخرج فيه معنى الاختلاف لمعنى الوراثة(3) بينه وبين أهل القبلة، بما لا أعلم في ذلك اختلافا لشبه عندي دخول الاختلاف فيه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الرواية.

٢٤٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.