الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٥٧قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل في الأقلف أيضا إذا كان له عذر في ترك الختان؛ أنه ظاهر /24 م/ مع نفسه في معنى الضرورات التي لابد له منها مثل الصلاة.
قلت له: فإذا دخل هذا الأقلف في الحج، هل يلزمه أن يتمه؟ قال: لا يتم له، إلا أن يختتن وهو على إحرامه، [ولا يصح له الطواف](1)؛ لأن الطواف لا يجوز إلا بالطهارة، والأقلف أحكامه عند أصحابنا ليس بطاهر، لا يجوز طوافه كما لا يجوز طواف الحائض ولا النفساء، حتى يطهرا، وكذلك الأقلف حتى يختتن،
قال: فإن اختتن ولم يقر دمه، هل يجوز أن يطوف ويتم طوافه؟ وكذلك سائر الدماء؟ قال: يعجبني أنه يجوز طوافه؛ لأنه تجوز له الصلاة الحاضرة والبدل من الفوائت، وقد كان يمكنه أن يترك الفوائت إلى أن [يطهر، وإذا](2) زال حكم القلفة عنه؛ كان عندي في(3) الدم [والمستحاضة، لا](4) بمنزلة الحائض، والمستحاضة عندي تطوف إذا اغتسلت غسل المستحاضة، ولا يمنعها عن الطواف إلا الحيض والنفاس.
مسألة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج، ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه.