الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٦٠حفظ مني للعلة، [ولا للحجة](1)، وأنا طالب لها وملتمس لها، إلا أن هذا عندي يشبه بالمعنى الذي يوجب هذا.
قلت له: فلو أن وليا لك ناكح أقلفا بعد أن علم بأنه أقلف؟ قال: أترك ولايته.
قلت له: أفتبراء منه؟ قال: لا، ولكن أبرأ منه على الشريطة.
قلت له: فسؤر الأقلف نجس؟ قال: الذي يرى عليه الغسل إذا اختتن؛ يرى أن سؤره نجس، والذي لا يرى عليه الغسل؛ يقول: إن سؤره لا ينجس فيما يخرج عندي على معنى قولهم.
قلت له: فإذا زوج الأقلف امرأة يلي تزويجها، هل يتم التزويج، دخل الرجل(2) أو لم يدخل؟ قال: فالذي معي أنه إن لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك إلى [المسلمين، أو علم](3) أنهم يؤمروا أن يزوجها غيره من أوليائها أو المسلمين، وإن دخل بها؛ فمعي أنه لا يفرق بينهما، وعندي أنه جائز على معنى ما قيل.
مسألة: وإذا تزوج الأقلف امرأة؛ فرق بينهما، وإن مس فرجها؛ حرمت عليه أبدا، وكذلك إن نظر إليه، وإن اختتن؛ لم يجز له أن يتزوج بأمها أو بابنتها، ولا يتزوج بها أبوه ولا ابنه، وإن كان أحد الشاهدين على النكاح، لم /26 م/ يجز النكاح ولا يحد في (خ: من) قذفه ولا قصاص بينه وبين المسلمين، ولا يصلى