قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٦١

بثوبه (خ: ولا يصلى على ثوبه) ولا على بساطه (خ: نصاصه(1))، ولا يسلم عليه، ولا يدخل المسجد.

مسألة: قال أبو سعيد في جواب له: في الأقلف من أهل القبلة، هل يجوز أن يزوج الذمية من أهل الكتاب؟ فلا أعلم في ذلك شيئا مؤكدا من قول أهل العلم، ولكن يعجبني أن يلحقه الاختلاف، ولا يبعد عندي أن لا يقرب عندي إلى تزويج مسلمة ولا كتابية؛ لأن الأصل مشبه(2) بالمجوس من المشركين لا بأهل الكتاب، ولا يجوز له، هو على حال المجوس، ولا يحل له في دين الإسلام، فقد حسن فيه المنع عندي(3) من تزويج أهل الكتاب والمسلمات؛ لمعنى ما خرج به من الشبه(4) بغيرهم، فهذا أفضل؛ لأنه قد قيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم؛ فهو منهم»(5)، [ويخرج عندي أنه](6) لا يحجر عليه تزويج أهل الكتاب؛ لأن الذي في(7) أهل الكتاب من الشرك والجحود، أشد مما به هو من القلفة، وقد أطلق الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب، وقد حرم الله على المؤمنات الزاني من

(1) ث: بصاصه.

(2) ث: مشتبه.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: الشبهة.

(5) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، رقم: 4031؛ وأحمد، رقم: 5115؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 8327.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ولا يخرج عندي أن.

(7) زيادة من ث.

٢٤٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.