قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٦٣

شبيه من أحكام رجالهم، إذا قرؤا الكتاب ولو لم يقربن، فثبت أن أحكامهن لحق بهم وبمعناهم، فهم في الأصل مطلق نكاحهم لأهل القبلة بالكتابية، وهم والأقلف من أهل القبلة، يشتبهون بالقلفة /27 م/ التي بها خالف أهل القبلة، واليهود من أهل(1) الكتاب، وحجر بها عن المسلمة إذا خالف السنة من أهل الملة من أهل القبلة، وإذا كانت الملة كلها مجمعة على الختان فتركه، فلم يكن منهم من خالف جميع أهل ملتهم، وكذلك اليهود يلحقه معنى ذلك منهم بالشبه، فافهم معاني ما وصفت لك، وانظر فيه واعرضه على أهل العلم من المسلمين وآثارهم، وإن كنت قد وطئت في ذلك أثرا، أو سمعت فيه خبرا؛ فأحب أن تفيدني ذلك ولو سمعته من العامة، أو من ضعفاء أهل الاستقامة، فإن الغاية(2) هي أن يجد البغية التي تشبه معنى الحق، والله الموفق للصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن أبي سعيد: وقال في الأقلف: إذا كان له عذر يخاف على نفسه إن اختتن؛ إنه معذور فيها، إلا أن يأمن على نفسه، ويكون في الولاية وتجوز شهادته، ولا يصلى خلفه؛ لأنه يقطع الصلاة، وكذلك يقطع ممره(3) الصلاة، ولا يصف في صف المختتنين، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح؛ لأن هذا ليس فيه إضرار(4) له إلى ذلك، وكل ما لم يكن به فيه إضرار(5)؛ فأحكامه في حال عذره

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الفائدة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ممن.

(4) ث: اضطرار.

(5) ث: اضطرار.

٢٤٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.