قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٦٤

أحكام الأقلف الذي لا عذر له، ولا يدخل المسجد، ولا يصف قدام النساء، ولكن يصلي في البقاع الطاهرة(1) في غير المساجد.

مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون أمينا على شيء من أمور الأحكام.

قال محمد بن المسبح: ولا يصلى وراء 27 س الأقلف، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح الأقلف.

مسألة: وسئل عن الأقلف إذا صلى، هل تجوز صلاته؟ قال: معي أنه لا تجوز صلاته، وعليه الإعادة.

قيل له: فهل يجوز صومه؟ قال: بلى، يعجبني أن يجوز صومه؛ لأنه يصح الصوم(2) بغير معنى الطهارة في معنى ما لا يجوز به الصلاة، وقد يلحقه معنى الفساد في صومه عندي بما يلحقه من شبه الحائض والجنب، في ثبوت الغسل، وإنه لا ينعقد لهما الصوم إلا بعد الغسل.

ويوجد أيضا: قال: بلى (ع: فلا) يعجبني، يعني: الأقلف، أن(3) يجوز له صومه؛ لأنه لا يصح الصوم بغير معنى الطهارة، وإنما مردود عليه من أعماله، ما كان فيه أحكام الطهارة من الحج، وما كان فيه الطهارة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الظاهرة.

(2) ث: الصلاة (ع: الصوم).

(3) ث: أنه.

٢٤٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.