الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٦٥مسألة: وقال أبو سعيد في الأقلف البالغ من أهل القبلة: إذا كان له عذر في ترك ختانه؛ إنه إذا مات على ذلك؛ صلي عليه، وتجوز ولايته، ويُقبّل بين عينيه، ولا تجوز ذبيحته له ولا لغيره.
قلت له: فإن أرادت دابته أن تموت، أله ذبحها إذا لم يجد أحدا؟ قال(1): يدعها تموت، وليس في ذلك اضطرار.
قلت له: ويجوز حجه؟ قال: لا يجوز حجه.
قيل له: فتجوز صلاته أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل تامة. وقيل: عليه بدل ذلك.
قيل له: فهل يقطع الصلاة؟ قال: معي أنه كذلك.
قيل له: فيدخل المسجد؟ قال: معي أنه كذلك.
قيل له: أفيجوز أن يزوج حرمة يلي تزويجها؟ /28 م/ قال: معي أنه كذلك؛ لأنه من أهل القبلة.
قال: وإن صلى في موضع، فصلوا عن يمينه أو شماله، ثم علموا بعد ذلك أنه أقلف؟ كان عليهم البدل.
مسألة: وقيل: إن تزوج الأقلف امرأة؛ لم يكن التزويج في الأصل باطلا بالتحريم، كتحريم نكاح المشرك، فإن اختتن قبل أن يجوز؛ جاز النكان (ع: النكاح)، وإن وطئ قبل الختان؛ فسدت عليه، والله أعلم.
(1) ث: أم.