قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٦٦

الباب السابع في تزويج الأعجم

من كتاب بيان الشرع: وعن الأعجم، هل يجوز له أن يتزوج(1)؟ قال: كان أبو عبد الله يقول: يتزوج عليه وليه، ولي عقدة النكاح، وتخبر المرأة أن ليس له طلاق، فإذا رضيته؛ فهو جائز.

مسألة: قال أبو محمد: الأعجم يتزوج له وليه، فإذا دخل بها الأعجم؛ لزمه الصداق في مال الأعجم، وليس لوليه أن يطلقها، وجائز لولي الأعجم أن يزوجه إذا رأى أن ذلك أصلح له زوجه، ولا يلزمه الصداق، إلا بعد الوطء، فإن مات قبل أن يطأ؛ فلا صداق عليه، وأما إذا وطئ؛ فالصداق في ماله.

مسألة: قلت له: فما تقول في امرأة كانت تحت أعجم متزوجة به، ثم أنها قالت إنه طلقها وفهمت منه الطلاق بالإيماء، وعرفت أن ذلك منه طلاقا، وتزوجت وهي من أهل الولاية، ما تكون حالتها؟ قال: أهون ما يكون الوقوف.

مسألة: قال أبو الحواري: وعمن يستعين بالأعجم في صنعته(2)، ويستعينه في الحوائج(3)، هل يجوز له ذلك؟ فنعم، يجوز28 س له ذلك إذا كان بالغا عاقلا، وكذلك إن كان يعمل بالأجر؛ جاز لمن يتجره، ويعامله، ويوفيه أجره، إذا كان عاقلا، وكذلك إن كان يفهم البيع والشراء، والقياض في الماء وغيره، جاز

(1) ث: يزوج.

(2) ث: صيغته.

(3) ث: والجوائح.

٢٤٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.