قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٦٧

ذلك إن شاء الله، إذا كان يعرف ما يأخذ ويعطي(1)، وكذلك في المداينة، والقرض، والعارية كما وصفت لك إن شاء الله.

مسألة: والأعجم، واليتيم، والمملوك، إذا عملوا لرجل عملا من غير أن يأمرهم؛ فلا ضمان عليه لهم.

مسألة: ومن غيره: وقيل: إن الأعجم، والمعتوه، إذا أعطاهما أحد عطية؛ إن ليس عليهما إحراز، وكذلك إن أعطاهما والدهما عطية؛ لم يجز ذلك، وهما في ذلك بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ. وقيل: إن أحكامهما بمنزلة الصبي فيما يكون فيه الأحكام(2).

مسألة: جواب من أبي الحواري إلى مالك بن غسان: سلام عليك، أصلحك الله صلاحا دائما، ولا زال الله عليك منعما، وذكرت أن أبا موسى محمد بن موسى قد مات، فقد أحزننا(3) ذلك وأوجعنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وذكرت أنه خلف من الورثة ابنته وابنة ابنه، وهي بنت أخيك، وهي امرأة عجماء، وليس يفهم منها الكلام، إلا ما أومت به. وقلت: أرأيت إن أرادوا قسم المال، كيف يجوز لهم الدخول فيه؟ فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل ويشهد سهمها، وهذه معنا بمنزلة اليتيم والغائب، /29 م/ وإن كانت هذه المرأة تفهم ما يومأ إليها به، وتفهمون أنتم ما تومئ إليكم به، فأومت إلى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالها؛ فذلك جائز إن شاء الله، وإن أومت إلى غير زوجها؛

(1) ث: وما يعطي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أحكام.

(3) ث: أجزعنا.

٢٤٬٦٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.