قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٠

الباب الثامن فيما يحرم على المرتد [من التزويج](1) وفي نكاح السبايا ونكاح المشركات من(2) الحرائر والإماء

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتدت المرأة وتزوجت في أهل الحرب، ثم أسلما؛ فهما على نكاحهما، وأيهما أسلم قبل الآخر، وأدرك الزوج زوجته لم تزوج؛ فهما على نكاحهما، ولو خلا لذلك سنون كثيرة ما لم يتزوج الزوج أربعا، أو يتزوج بأخت امرأته في الشرك.

مسألة: والمرتد إذا تزوج بأخت امرأته في الشرك، ثم يرجع إلى الإسلام ولم يتزوج الأولى؛ فقد انقضت هذه العصمة الأولى، وانفسخت عدتها حيث تزوج بأختها، إلا أن يفارقها ويتزوج الأولى بنكاح جديد، إذا انقضت عدة الأخت.

قال أبو الحواري: وهذا إذا دخل بالآخرة.

مسألة: وسألته عن رجل كفر بعد إسلامه، فتزوج في أهل الحرب ثم أسلم، وما تزوجت امرأته من نسائه، هل له عليها سبيل؟ قال: لا، فإن كان إنما ترك ثلاث نسوة، أو اثنتين غير أنه قد تزوج في أهل الحرب واحدة؛ فلا سبيل له على شيء منهن، وإن كان لم يتزوج؛ فهو أحق بهن ما لم يتزوج.

مسألة: وقيل: إذا ارتد الرجل إلى الشرك، وترك في الإسلام أربع نسوة، ثم تزوج في الشرك واحدة فما فوق ذلك؛ فقد انقطع عصمتهن منه ولو أسلم، وقد أبان 30 س النسوة، وكذلك في الأختين في ذلك مثل الأربع. وقال من قال:

(1) زيادة من ث.

(2) ج: و.

٢٤٬٦٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.