قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٧٢

مسألة: امرأة يهودية كانت تحت يهودي، فصلت المرأة وتركت زوجها وهو على دينها (خ: دينه)؛ فصداقها واجب إلا أن يحرمها الإسلام، (وفي خ: فصداقها واجب أن لا يحرمها الإسلام).

مسألة: نصراني كانت تحته نصرانية، فأسلمت المرأة وأبى زوجها أن يسلم؛ قال: يفرق بينهما، ولها مهرها كامل إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها؛ ردت ما أدى إليها، قال الربيع كذلك. وقال من قال: إن أسلمت النصرانية قبل أن يدخل بها زوجها(1)؛ فلا صداق لها؛ لأنه لم يجي الطلاق من قبله.

مسألة: رجل من أهل الكتاب أسلم، وله امرأة لم تسلم؛ قال: المهر عليه، فإن لم تسلم المرأة ولم يدخل بها الرجل؛ فليس عليه لها مهر، إلا أن يسلما جميعا فتكون امرأته والمهر عليه.

مسألة(2): وليس لرجل إكراه زوجته الكتابية على ترك شريعتها، وإتيان ما ليس واجبا في ملتها؛ لأن العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يلزمون ما ليس بواجب عليهم في ملتهم.

مسألة: وسألته عن تزويج اليهودية والنصرانية؟ قال: يشترط عليها أربع خصال: لا تأكل لحم الخنزير، ولا تشرب الخمر، ولا تعلق صليبا، وأن تغسل من الجنابة.

مسألة: قال أبو أيوب ومحبوب: في مشرك له امرأتان أختان، فأسلم الرجل وأسلمتا؛ قال:31 س إن لم يكن دخل بهما؛ فالأولى التي تزوج بها امرأته، وإن

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.