الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٧٣كان دخل بهما ووطئهما جميعا؛ فلا يحلان له أبدا، وإن كان وطئ واحدة، والأخرى في ملكه؛ فسدتا عليه جميعا.
وقال محمد بن محبوب: إذا وطئ التي تزوجها أخيرا؛ فسدتا عليه جميعا، وإن كان إنما وطئ الأولى، ولم يطأ الآخرة؛ فرق بينه وبين الآخرة، ولا مهر لها، وتكون الأولى زوجته.
مسألة: وعن رجل نصراني تزوج امرأة من أهل القبلة، فلما علم أنها(1) لا تصلح له، صلى؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويضرب ضربا شديدا، وإن كانوا فعلوه بجهالة وهم لا يعلمون، وإن زنى بها وطاوعته؛ أقيم عليها الحد، وإن غصبها نفسها؛ قتل.
قال محمد بن محبوب: وتأخذ صداقها من ماله.
مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية على خمسين أصل ثوم؟ قال: لا بأس بذلك.
مسألة: رجل(2) مجوسي تزوج مجوسية، ثم أسلم ولم يدخل؟ قال: لا صداق لها عليه.
قال المضيف: قد قيل ذلك؛ لأنه هو كان مخاطبا بالإسلام. وقيل: عليه نصف الصداق؛ لأنه أدخل الحرمة.
مسألة: مجوسي تزوج ثم أسلم قبل أن يدخل بها، وأبت أن تسلم؟ فقال: إذا دخل بها؛ لزمه الصداق، وإن لم يدخل بها؛ لم يلزمه شيء.