الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٧٤مسألة: وقال محمد بن محبوب: في نصرانية أسلمت، ثم أسلم زوجها من بعد سنة أو أقل أو أكثر، ولم يتزوج بعد؛ قال: /32 م/ يدركها وتكون على نكاحها الأول ما لم تكن تزوجت، فإن دخل بها ولم يكن لها عليه صداق من قبل، أو كان لها عليه(1) صداق خمر أو خنازير؛ فإنه يكون لها صداق مثلها، والله أعلم بالصواب.
مسألة: قال أبو سفيان: قال أبو عبيدة: في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم المرأة؛ إن الإسلام لا يزيدها إلا خيرا، إن لها صداقها منه كامل، إلا أن يكون خمرا أو خنازير، فإنه لا يحل له (ع: لها) أن تأخذه.
مسألة: نصرانية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها؛ قال ضمام: لها نصف الصداق.
وقال أبو عبيدة: لا صداق لها، وقول أبي عبيدة أحب إلي.
مسألة: قلت(2): فما تقول في اليهودية إذا أسلمت وزوجها يهودي؟ قال: تبين منه.
فإن كان قد وطئ، هل عليه لها صداق بوطئه إياها؟ قال: نعم.
قلت: فإن أسلم، وهو بعدها، قلت: أفهي زوجته؟ قال: إذا أدركها وهي لم تزوج ولو إلى سنين، وكان التزويج الأول صحيحا؛ فقد أدركها وهي امرأته، وإن تزوجت؛ فقد بانت منه.